فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 40 من 50

-إن المؤسسات الإسلامية لا تعمل بالفوائد المصرفية الربوية وتجتنب سائر المحظورات الشرعية.

-إن المؤسسات الإسلامية تتقبل الأموال وفقًا لمبدأ:"الغرم بالغنم"

أو للوكالة للاستثمار وفقًا لمبدأ مقابلة العمل بالأجر.

-إن علاقة المؤسسات المالية الإسلامية بأصحاب حسابات الاستثمار علاقة مضاربة أو وكالة.

-إن النشاط المصرفي والمالي للمؤسسات المالية الإسلامية يستند إلى عقود شرعية تتطلب ملكية المؤسسات للموجودات لغاية متنوعة.

2-كل ذلك يتطلب إعمال وسائل وقواعد رقابة وإشراف مناسبة فيما يتعلق بما يلي:

-الاحتياطي النقدي.

-نسب السيولة.

-نسب كفاية رأس المال.

-سقوف الائتمان.

-تأمين مخاطر الاستثمار.

-المسعف الأخير بالسيولة.

3-تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك التقليدية وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وخصوصًا فيما يتعلق بما يلي:

-الحسابات الجارية لدى البنوك التقليدية.

-انكشاف الحساب لدى البنوك التقليدية.

-كيفية التصرف في الفوائد المصرفية التي تضاف إلى حساب المؤسسات المالية الإسلامية.

-التعاون في عمليات الاستثمار المشترك.

-التمويل المجمع.

رابعًا: المساهمة في إحداث تكامل حقيقي وتعاون فعلي بين المؤسسات المالية الإسلامية انطلاقًا من وحدة المنهج وتكامله الطبيعي الموضوعي:

وذلك لتوفر عناصر التكامل الذاتي في النظام المصرفي الإسلامي (46) آية ذلك ما يلي:

أ خصوصية المنهج المتمثلة في: ترتيب الأولويات وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في كل مكونات العملية الاقتصادية.

وفي الأحكام الشرعية العملية التفصيلية الضابطة لكافة العمليات المصرفية.

ب خصوصية المصرفية الإسلامية المتمثلة في أن النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها. أي بذاتها فيخرج الصرف وهو بيع النقود بغير جنسها يدًا بيد، وما يرتبط بذلك من قاعدة"الغرم بالغنم"وما يترتب عليها من أحكام تفصيلية عملية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت