3-الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي.
4-الإنفاق الاستهلاكي الرشيد.
5-خصوصية الأدوات والصيغ التمويلية والمصرفية في ذاتها وقيامها على العقود المشتقة من معانيها وتكاملها فيما بينها.
كل ذلك يفرض تكاملًا طبيعيًا وحتميًا للمؤسسات المالية الإسلامية والتي إن حادت عنه أو تنكبت جادته تكون قد وقعت في دائرة المسئولية الشرعية بتركها أمرًا ضروريًا يعينها على تحقيق رسالتها وأهدافها الشرعية، وهو ما يجب أن تؤدي فيه الهيئات الشرعية دورًا حاسمًا وفعالًا وملموسًا.
خامسًا: الشفافية والمساءلة:
(أ) الشفافية: تؤدي تقارير الهيئة الشرعية دورًا غاية في الأهمية يتمثل في إمكانية الاعتماد أو الوثوق في أعمال ونشاطات المؤسسة المالية وما تقدمه من معلومات إذا أقرها تقرير الهيئة الشرعية إذ تعتبر هذه المعلومات وبخاصة المالية موثوقة في الحالات الآتية:
1-إذا كانت خالية من الأخطار.
2-صدق تمثيل الظواهر، أي أن المعلومات تمثل بصدق العمليات والأحداث التي تمثلها وبخاصة التي ينتج عنها أصول وخصوم وحقوق مالية للمنشأة والتي تستوفي معايير التحقق.
3-تغليب الجوهر على الشكل كي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها طبقًا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليس فقط طبقًا لشكلها القانوني.
4-الحيادية: أي خالية من التحيز وتعتبر القوائم غير حيادية إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض المعلومات في عملية اتخاذ قرار بهدف الوصول إلى نتيجة محددة سلفًا.
(ب) المساءلة: يؤدي تقرير الهيئة الشرعية دورًا بالغًا في تحقيق المساءلة في المؤسسة المالية الإسلامية على أساس ما يلفت الانتباه إليه من عدم مراعاة قواعد الحيطة والحذر في مواجهة حالات عدم التأكد.
في مواجهة حالات عدم التأكد مثل:
-الديون المشكوك فيها.
-عدد حالات المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالات والضمانات.