فهرس الكتاب
2 -تعريف القرافي المالكي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن
(ت: 684هـ) - رحمه الله: (( الملك حكمٌ شرعيٌّ مقدَّرٌ في العين أو المنفعة، يقتضي تَمَكُّن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعِوَضِ عنه من حيث هو كذلك ) ) (17) .
وقال في موضعٍ آخر: (( إنَّ المِلْك: إباحة شرعية في عينٍ أو منفعةٍ، تقتضي تَمَكُّن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، أو أخذ العِوَضِ عنهما من حيث هي كذلك ) ) (18) .
3 -أحد تعريفات القاضي حسين بن محمد المروزي (ت: 462هـ) - رحمه الله - حيث قال: (( الملك قد يُفسَّر بأمر مؤثِّر يُمكنِّه(أي يُمكِّن صاحبه) من الانتفاع والتصرُّف في المال بحسبه )) (19) .
4 -تعريف تاج الدين عبد الوهاب بن عليٍّ بن السبكيِّ الشافعيُّ
(ت: 771هـ) - رحمه الله - بقوله: (( والمختار في تعريف الملك: أنَّه أمر معنوي، وإن شئت قل: حكم شرعي مُقدَّرٌ في عينٍ أو منفعة يقتضي تمَكُّن من يُنسب إليه انتفاعه به، والعِوَضِ عنه من حيث هو كذلك ) ) (20) .
5 -تعريف بدر الدين محمد بن بهادر الزركشيُّ الشافعيُّ (ت: 794هـ) - رحمه الله - حيث قال: (( هو القدرة على التصرُّفات التي لا تتعلَّق بها تَبِعَةٌ ولا غرامةُ دنيا ولا آخرة. وقيل: معنىً مقدَّرٌ في المحلِّ يعتمد المُكْنَةَ من التصرُّف على وجه ينفي التَّبِعَةَ والغَرَامَة ) ) (21) .
فهذه التعريفات تشترك جميعًا في أنَّها بعد أن تضع جنسًا في التعريف: حكم، معنى، أمر، حالة، تذكر القيود التي يخرج بها كل ما عدا الملك، وتوضِّح الأمور التي أقرَّها الشارع له (22) .
ويلاحظ على هذه التعريفات للملك في اصطلاح الفقهاء ما يلي: