فهرس الكتاب
3 -تقوم المصارف المركزية بالرقابة على البنوك التجارية، والتقيد بالقرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بأعمال المصارف سواء كانت إسلامية أو تجارية.
4 -كذلك تقوم البنوك المتخصصة بتمويل النشاط الاقتصادي في مجال من المجالات، وذلك كالبنوك والمؤسسات المالية المختصة بالتنمية والائتمان الصناعي والعقاري والزراعي والاستثمار.
وتلتزم المصارف الإسلامية مع ذلك على وجه العموم بالأمور التالية:
1)عدم التعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا لقطعية حرمته، ولأن القرض في الشريعة عقد تبرع بمنفعة المال مع الالتزام برد مثله وضمانة لمقرضه [1] .
2)استثمار الأموال بالمشاركات والمضاربات وإنشاء المشروعات التي يملك المصرف حصة فيها أو غير ذلك من وسائل التمويل التي أباحتها الشريعة.
3)تحريم الاحتكار أو التعامل في الأنشطة المحرمة شرعًا على المسلم أو ضارّة به.
4)دفع الزكاة طُهرة للمال ورعاية لحقوق الفقراء فيه، وتشجيع التطوع والتصدق في أوجه البر.
5)دعم روح التعاون بين الأفراد في المجتمعات الإسلامية، تحريك المدخرات وتجميعها واستثمارها في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، مما يعين على قيام المجتمع المسلم بفروض الكفايات الواجبة عليه شرعًا.
وفي ضوء ذلك يترتب التزامًا على المصارف الإسلامية بأن تطبق على أعمالها أحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذه السبيل فإنه في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وبالتالي سوف نتكلم في مطلب أول عن هذه الضوابط التي ضمنها المقنن لهذا القانون، ثم نتكلم في مطلبٍ ثان عن المزايا التي منحها القانون للمصارف الإسلامية، وفي مطلبٍ ثالث نستعرض بعض التطبيقات للأعمال المصرفية الإسلامية.
(1) 2 - ... د. محمد سراج، المرجع السابق، ص72.