فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 2118

المطلب الأول

ضوابط إنشاء المصارف والمؤسسات المالية

والشركات الاستثمارية الإسلامية

أولًا: الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية:

نصت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية على الآتي:"يُقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزامًا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقًا لهذه الحكام".

إذا كانت المؤسسات المالية التجارية سواء كانت بنوكًا أو شركات لا يتطلب أن تنص في عقود إنشائها على ممارساتها للأعمال التجارية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن المؤسسات المالية المنشأة وفقًا لهذا القانون لا بد أن تطّبق أحكام الشريعة عليها، وأن تعلن ذلك صراحة في نظامها. ولهذا فنرى أن هذا النص يتضمن عنصرين: أحدهما شكلي والآخر موضوعي، بحيث إنه لا بد لقيام المؤسسات ذات الطابع الإسلامي أن يتوافر فيها هذين العنصرين كالآتي:

ا) أن ينص كتابة في نظامها التأسيسي (الأساسي) على أن هذا البنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مثل أن يُقال في عقد التأسيس"تلتزم الشركة (أو البنك) في كافة أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نشاطاتها وفقًا لهذه الأحكام، وللشركة أن تقوم بكافة الأعمال وتباشر كافة النشاطات المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية التي تتفق مع أحكام"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت