الصفحة 3 من 15

واختلفوا في الرمي قبل الزوال على أقوال:

القول الأول: لا يجوز الرمي قبل الزوال، ومن فعل فعليه أن يعيد. وهو قول الجمهور، فقد ذهب إليه ابن عمر، والحسن، وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وداود الظاهري، وغيرهم.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حيث لم يرمِ أيام التشريق إلا بعد الزوال، كما ثبت ذلك في غير ما حديث صحيح. وقد قال: (خذوا عني مناسككم) .

الدليل الثاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه (1746) عن وبرة قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنه - متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.

الدليل الثالث: ما أخرجه مالك في الموطأ (918) ، قال: حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترمِ الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.

القول الثاني: جواز رمي الجمرات قبل الزوال كل أيام التشريق. وهو قول طاووس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ عبدالله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهم الله-.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار. أخرجه الدارقطني في سننه 2/276. وفي إسناد هذا الحديث ضعف وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر ضعيفة أيضًا.

قال ابن قدامة (الكافي 1/195) :"وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم"أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت