المسألة الثانية: تأخير الرمي:
يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيدًا عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها ـ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق) . والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق كاليوم الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي -رحمهم الله-. وقيل كل يوم منها مستقل فيكون تأخير الرمي قضاء وهو قول أبي حنيفة ومالك وقول عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني (5/333) :"إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة, ولا شيء عليه, إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. وبذلك قال الشافعي وأبو ثور.. ثم قال في الاستدلال لذلك:"ولنا: أن أيام التشريق وقت للرمي , فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء , كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته , ولأنه وقت يجوز الرمي فيه , فجاز لغيرهم كاليوم الأول . قال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء ; لأنه وقت واحد. وإن كان قضاء فالمراد به الفعل, كقوله: (ثم ليقضوا تفثهم) . وقولهم: قضيت الدين . والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها, كالحكم في رمي أيام التشريق, في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد. وإنما قلنا: يلزمه الترتيب بنيته; لأنها عبادات يجب الترتيب فيها, مع فعلها في أيامها, فوجب ترتيبها مجموعة, كالصلاتين المجموعتين والفوائت"أ.هـ."