الصفحة 6 من 20

أولاهما: اتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولي [1] للبضائع عام 1964م والتي وقعت عليها مجموعة محدودة من الدول.

والثانية: اتفاقية لاهاي في العام نفسه بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، ولم يوقع عليها إلا مجموعة محدودة أيضا.

وتلزم هاتان الاتفاقيتان الدول المتعاقدة بإدخال القانون الموحد في قوانينها الداخلية، طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.

كما تمثل في اتفاقية فينا المبرمة في 11 نيسان عام 1980م التي حلت محل الاتفاقيتين السابقتين والتي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونيسترال) ، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1988م ووقع عليها عدد كبير من الدول مع بقاء باب الانضمام إليها مفتوحًا.

هذه الاتفاقية ليست بحاجة إلى إصدار مرسوم أو تشريع يتضمن إدخال نصوصها في قوانين الدول؛ لأنها اتفاقية ذاتية التنفيذ تصبح جزءًا من قانون كل دولة توقع عليها [2] .

(1) البيع الدولي لا يرتبط باختلاف جنسية المتعاقدين؛ إذ قد يكون البيع دوليًا والبائع والمشتري من جنسية واحدة وإنما العبرة باختلاف مراكز أعمال الأطراف المتعاقدة، أو في محال إقامتهم العادية، وهناك ثلاثة معايير موضوعية إذا وجد أحدها كان البيع دوليا:

1)... وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع محلا للنقل من دولة إلى أخرى، أو ستكون كذلك بعد إبرام العقد.

2)... صدور الإيجاب والقبول في دولتين مختلفتين، حتى ولو لم تكونا مراكز أعمال المتعاقدين، أو مقر إقامتهما.

3)... تسليم المبيع في دولة غير التي صدر فيها لإيجاب والقبول.

وكل ما تقدم من معايير لا يلزم منه انتقال السلعة من دولة إلى أخرى؛ لأن العقد قد يكون آجلًا، ويجري فيه تداول العقود بعد ذلك وتصفيتها وقت التسليم في الدولة التي فيها السلعة.

انظر د. محمود سمير الشرقاوي -العقود التجارية الدولية- دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ص16.

(2) د. حسام الدين الصغير -تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بأن عقود البيع الدولي للبضائع، المادة 5 - 10، 20، 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت