الصفحة 7 من 20

وقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية ما يلي:

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وإذ نعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع، وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية من شأنه أن يسهم في إن إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية، وأن يعزز تنمية التجارة الدولية.

وفد جاء في الفصل الأول في نطاق التطبيق في المادة (1) ما يلي:

1)تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة.

أ- عندما تكون هذه الدول دولًا متعاقدة.

ب- عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

2)لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف يوجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد، أومن أي معاملات سابقة بين الأطراف، أومن المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده.

3)لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف، ولا الصفة المدنية، أو التجارية للأطراف، أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية [1] .

(1) المرجع السابق، ملحق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت