فهرس الكتاب
... 114- ... وإذا رفعت المرتدة إلى الإمام، فقالت: ما ارتددت، وأنا أشهد أن لا إله اللّه وأن محمد رسول اللّه، كان هذا توبة منها.
... 115- ... ويقتل المملوك على الردة، وكسوته لمولاه. ولا تقتل المملوكة، وتحبس. فإن كان أهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعها إليهم، وأمرهم بجبرها على الإسلام.
... 116- ... وجناية العبد والأمة والمكاتب في الردة كجنايتهم في غير الردة. والجناية عليهم فيها هَدَر. ولا شئ على قاتل المرتدة، أمة كانت أو حرة، لأن بعض الفقهاء يرى عليها القتل.
... 117- ... وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته المرتدة فالبيع جائز، والردة عيب فيها.
... 118- ... مدبرة أو أم ولد ارتدت ولحقت بدار الحرب، فمات مولاها في دار الإسلام، ثم أخذت أسيرة، قال: هى فيئ. عبد ارتد مع مولاه، ولحقا بأرض الحرب، فمات المولى هناك، وأسرالعبد، قال: هو فيئ يقتل إن لم يسلم. وكذلك كلما ذهب به المرتد معه فهو فيئ. وإن كان قد رجع مغيرا، فأخذ مالا من ماله الذي قسم بين ورثته، وذهب، ثم قتل مرتدا، أو أصيب ذلك، فهو لوررثته بغير قيمة قبل القسمة، وبعد القسمة بالقيمة. وكذلك العبد إذا ارتد، وأخذ مال مولاه، فذهب به إلى دار الحرب، ثم أخذ مع ذلك المال، لم يكن فيئا، وردّ على مولاه.
... 119- ... قوم ارتدوا عن الإسلام، وحاربوا المسلمين، وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب، ومعهم نساؤهم وذراريهم مرتدون معهم، وليس في المدينة أحد مسلم، وكانوافيها يقاتلون، حتى ظهر المسلمون عليهم، قال: يقتل الرجال، ومن أسلم منهم فهو حرّ، وتكون الذراري والنساء والأموال فيئا، وفيه الخمس، ولا يحمل لمن وقعت امرأة منهن في سهمه أن يطأها مادامت مرتدة، وإن كانت متهودة أو متنصرة. فإن كان عليها دين في الإسلام فقد بطل بالسبي.