فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 33

... 125- ... وإذا منع المرتدون دارهم وصارت دار كفر، ثم لحقوا بدار الحرب، فأصابوا سبايا منهم، وأصابوا مالا من أموال المسلمين أو أهل الذمة، ثم أسلموا كان ذلك كله لهم، إلا أن يكونوا أخذوا من المسلمين أو أهل الذمة حرًّا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، فعليهم تخلية سبيلهم. فإن كان أهل الإسلام أصابوا من هؤلاء في حربهم مالا أو ذرية، فاقتسموها على الغنيمة لم يردّوا عليهم شيئا من ذلك.

... 126- ... وإذاطلب المرتدون أن يجعلوا ذمة للمسلمين لم يفعل ذلك. وإذاطلبوا الموادعة مدة لينظروا في أمرهم فلا بأس بذلك إن كان ذلك خيرا للمسلمين، ولم يكن للمسلمين فيهم طاقة. وإن كانوا يطيقونهم الحرب، والحرب خير لهم من الموادعة، فأجبروهم، ولا يأخذ منهم الإمام في الموادعة خراجا. وإن أخذه جاز.

... 127- ... ولا يقبل من مشركي العرب الصلح والذمة. ولكن يدعوهم إلى الإسلام.فإن أسلموا وإلا قتلوا. ويسبى نساؤهم وذراريهم، ولا يجبرون على الإسلام. وأما أهل الكتاب من العرب فهم كغيرهم من أهل الكتاب.

... 128- ... قوم غزوا أرض الحرب، فارتد منهم طائفة، فاعتزلواعسكرهم،وحاربواونابذوهم، فأصاب المسلمون غنيمة، وأصاب أولئك المرتدون أيضا غنيمة من أهل الشرك، ثم تابواقبل أن يخرجوا من دار الحرب لم يشاركوا المسلمين في غنائمهم، ولا يشاركهم المسلمون فيما أصابوا. وإذا لقوا بعد ذلك قتالا، فقاتلوا جميعا شارك بعضهم بعضا فيما أصابوا.

... 129- ... ولا شئ على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام.

... 130- ... وإذا ارتد الغلام المراهق عن الإسلام لم يقتل. فإن أدرك كافرا أحبسه، ولم أقتله. وكان القياس أن لا تكون ردّته قبل البلوغ شيئا. وإذا أسلم غلام مراهق مجوسيّ قد كبر وعقل، إلا أنه لم يحتلم، كان مسلما في قولهم جميعا. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك، وقال: إسلامه إسلام، وكفره ليس بكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت