فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 33

... 158- ... ولو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الامام، فأصابواغنائم، أخذ منهم الخمس، وقسم الباقى بينهم. وهذا لا يشبه الواحد والاثنين.

... 159- ... وإذااستعان قوم من أهل البغي بقوم من أهل الحرب، فأغاراولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل، فقاتلوهم، فظهر عليهم أهل العدل، فإنه م يسبون أهل الحرب. وليست استعانة أهل البغي بهم أمان لهم. وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب، فأغار اولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل، فقاتلوهم، فظهرعليهم أهل العدل، فإنه م يسبونهم.

... 160- ... ومن لحق بعسكر أهل البغي وحارب معهم لم يجب أن يحكم فيه بحكم المرتد، ولم يقسم ماله بين ورثته، ولم تنقطع العصمة بينه وبين امرأته.

باب آخر في الغنيمة

... 161- ... قال أبوحنيفة رحمه اللّه: المتطوع في الغزو وصاحب الديوان سواء في الغنيمة. ومن دخل دار الحرب للتجارة، وهو في عسكر المسلمين، فلا حق له في الغنيمة، إلا أن يلقى المسلمون العدو، فيقاتل الناس معهم، فيشركهم في الغنيمة.

مطلب: في أسئلة أبي حنيفة التى أجاب عنها وهى ستة

... 162- ... قال: وسألت أباحنيفةعن قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقدرون على القتال، والذين بهم زمانة، لا يطيقون قتالا، فنهى عن ذلك وكرهه.

وسألته عن قتل المترهبين وأصحاب الصوامع والزنار، فرآى قتلهم حسنا، وكره استبقائهم.

وسألته عن الرجل يأسر الرجل من العدوّ، هل يقتله أو يأتى به الامام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن.

وقال أبويوسف ومحمد: أي ذلك كان أفضل للمسلمين فليفعله.

وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون ، هل يبيعون جيفته من أهل الحرب؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين، ألا ترى أنه يحل للمسلمين أخذ أموالهم بالغصب، فاذا طابت بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبويوسف: أكره ذلك، وأنهى عنه، ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة والخنزير والربا من أهل الحرب وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت