فهرس الكتاب
... 168- ... وكل حرّ أسره العدو، ثم أسلموا عليه، فهو حر. وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد كما كانوا قبل ذلك. وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه. ولو أن رجلا أمر رجلا، فاشتراهم منهم، كان للمشترى أن يرجع عليهم بالثمن. وكذلك المكاتب. وأما المدبر وأم الولد فإنه يرجع عليهما بالثمن إذا أعتقا. وإن اشتراهم بغير أمرهم لم يملكهم، ويبطل ماله.
... 169- ... ولو أن رجلا أمر رجلًا أن يشترى رجلًا حرّا من دار الحرب، وسماه له، فاشتراه، لم يكن على الحر المشترى من الثمن شئ. وكان للمأمور أن يرجع على الذى أمره، إن كان ضمنه بالثمن، أو قال: اشتره لى. وإن كان قال: اشتره لنفسك واحتسب فيه، لم يضمن.
... 170- ... وإذا أسر المشركون عبدا لمسلم، ثم اشتراه منهم رجل مسلم، فرهنه المشترى، ثم جاء مولاه الأول، لم يكن له عليه سبيل حتى يفتكه. ولو أراد أن يتطوع بأداء الدين، ثم يعطى الثمن، فله ذلك، وهو متطوع في الدين، ولم يجبر مولاه على افتكاكه. ولو كان آجره إجارة كان للمولى أن يأخذه بالثمن، ويبطل الاجارة فيما بقى، لأن الاجارة تنقضى بالعذر.