الصفحة 172 من 173

طيب، هل يكره السؤال مثلا عن الشيء الذي لم يقع من الأحكام التكليفية مثلا، الشيء الذي لم يقع؟ معروف أن العلماء -رحمهم الله- أحيانا يفرضون مسائل قد تكن لم تقع، يفرضونها فرضا يعني، فما حكم مثلا السؤال عن الشيء الذي لم يقع؟ قال نعم، تقول شيء يا شيخ؟

إذا كان يطلب العلم جائز، إذا كان مستفتي طيب المستفتي ما يعني المستفتي، لا بد أن يسأل عن نازلة واقع فيها، هذا المستفتي، فما يرد معنا المستفتي معناه يسأل عن نازلة واقع فيها، لكن طالب العلم هل يسأل عن شيء لم يقع مثلا؟ ما بعد وقع، هل يسأل عنه؟ قال العلماء: إنه إن كان الشيء محقق الوقوع، أنه سيقع في المستقبل، وإن كان لم يقع الآن، لكن محقق الوقوع فهذا يشرع السؤال عنه، وإن كان لا والله غير محقق الوقوع فهذا لا ينبغي السؤال عنه، بل يدخل في حديث النهي عن كثرة السؤال:"نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال."

فالأحاديث والآثار الناهية عن كثرة السؤال، معنى السؤال عن الشيء الذي لم يقع، لكن إذا كان الشيء محقق الوقوع، ففي هذه الحال يشرع للإنسان، كما في صحيح مسلم في قصة الدجال لما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -"إنه له -يعني- يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا"اللي هو أربعون يوما،"فقال الصحابة -رضي الله عنهم-: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اقدروا له قدره."

فهذا سؤال عن شيء لم يقع في وقتهم، لكنه محقق الوقوع، ففهم العلماء منها -يعني- قاعدة على أن الشيء إذا كان محقق الوقوع يشرع السؤال، وإذا كان غير محقق الوقوع لا ما ينبغي السؤال عنه، نعم يا شيخ.

شروط المستفتي

من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.

المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، نعم يا شيخ.

فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت