26ـ اختصاص جبهته فقط بما يسجد عليه، لأنه يشبه فعل الرافضة، حيث يعتبرون هذا تدينًا، يصلون على قطعة من المدر كالفخار، يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف.
27_ الإشارة بالعين، أو بتحريك الحاجب أو اليد، ونحو ذلك من غير حاجة، فإن كانت لحاجة كرد السلام فلا كراهة.
ما يباح في الصلاة
1_ ويباح للمصلي قراءة سورتين فأكثر مع الفاتحة، لحديث حذيفة قال: صليت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةٍ، فاَفتَتَحَ البَقَرَةَ، فقلتُ: يركعُ عندَ المائةِ، ثم مضىَ، فقلتُ: يُصَلِّي بهًا ركعةٍ، فمضى، فقلتُ: يركَعُ بها ثمّ افَتَتَحَ النساءَ فقرأهاَ، ثم افتتحَ آلَ عِمرَانَ فقرأَهاَ..." [1] ."
2ـ ويباح للمصلي عد الآيات التي يقرأها، كمن لا يعرف الفاتحة، وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن ، أو عد التسبيح، أو عد الركعات خاصة لكثير النسيان، لأن هذه حاجة. ولا يعد باللفظ حتى لا تبطل الصلاة بالكلام، بل يعدها بأصابعه أو بقلبه، والصلاة لا تبطل بعمل القلب، ولا بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة.
3ـ ويباح للمأموم أن يفتح على الإمام فيما يفوت الكمال به كتنبيه الإمام لنسيانه قراءة سورة مع الفاتحة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إنَّما أنا بَشَرُ مِثُلكُمَ أنسَى كما تَنسَونَ، فإذا نَسِيتُ فذكروني.." [2] ، فأمر بتذكيره، وقد يكون الفتح على الإمام واجبًا فيما يبطل الصلاة تعمده، كزيادة ركعة، أو لحن في الفاتحة يحيل المعنى.
(1) رواه مسلم 1/536 ، 537 ح 772.
(2) رواه البخاري 1/104 ، 105 كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان .