6ـ الموالاة، وهي متابعة الغسل بين أعضاء الوضوء المذكورة بحيث لا يؤخر غسل عضو زمنًا حتى ينشف الذي قلبه، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه وهكذا.. فإن اشتغل المتوضىء بسنة كتخليل لحية أو إسباغ بإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه، أو زمن وسوسة، كأن يتردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثًا، أو إزالة وسخ متعلق بأعضاء الوضوء فلا يضر، لأن كل ما سبق متعلق بأفعال الطهارة، بخلاف قطع المتابعة بين أعضاء الوضوء، باشتغال المتوضىء بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ في غير أعضاء الوضوء فتفوت الموالاة إن جف العضو.
ولا يخفى على ذي لب أن ترك فرض من هذه الفرائض أو الإخلال به على الوجه المشروع يفسد الوضوء، ويلزم صاحبه الإعادة من جديد، بخلاف السنن.
صفه الوضوء