فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 17

إذا ثبت تركه للصلاة فلا يحق لولي المرأة أن يبقي وليته تحت رجل كافر لا يصلي، فإن ولد لهم أولاد والحالة ما ذكرنا فالأولاد أولاد زنا والعياذ بالله. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة 10] . وقال تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} [البقرة 221] .

(9) لا ولاية له على أولاده:

فمن الشروط العامة الواجب توفرها في الحاضن، الإسلام، وتارك الصلاة غير مسلم، فلا ولاية له على أولاده، لأنه غير مؤتمن عليهم، فقد خان الله ورسوله، وليس ببعيد أن يخون ولا يته لأولاده، ولهذا لا ولاية له على أولاده للخشية على المحضون من الفتنة في دينه، لأنه قد ينشأ نشأة سيئة، فيعتاد ترك الصلاة، ويألف ذلك، فكان من الواجب ألا يتولى حضانته إلا مسلمًا، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، والحنفية، وبعض فقهاء المالكية. واشترط العلماء أن يكون الحاضن أمين في دينه، فلا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن، كمن يشرب المخدرات والمسكرات، أو يتعامل بالسرقة، أو يفعل الزنا، واللهو المحرم، فهذا لا يمكن بحال أن يتفرغ لحضانة الأطفال، ولا يمكن أن يرعى شؤونهم، بل هو بحاجة إلى رعاية أكثر من أطفاله [الموسوعة الفقهية 17/ 305، 306 بتصرف] .

(10) يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت