فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 12

"حتى لو عزبت قبل مسح شيء بطلت لأنه المقصود وما قبله وسيله وإن كان ركنًا فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح وهو كذلك" [1] .

وثانيهما: في الجماعة، وهي"أصحهما"والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع.

قال في المنهاج [2] :"فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان: أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين"والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع [3] .

وثالثها: في النفل، وهي"اثنا عشر في الضحى"والمعتمد أنه ثمان.

قال في المنهاج [4] :"ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة"جاء في المغني [5] أن أقلها ركعتان وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست، قال:"واختلف في أكثرها فقال المصنف هنا وأكثرها اثنتا عشرة ركعة لخبر أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرًا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتًا في الجنة"رواه البيهقي وقال في إسناده نظر، وضعفه في المجموع، وقال في الروضة: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة، ونقل في المجموع عن الأكثرين أن أكثرها ثمان وصححه في التحقيق وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري، وقال الإسنوي بعد نقله ما مر: فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون"و"عبارة النهاية وسم والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلًا" [6] أما ابن حجر فقد آثر الجمع بين ما في المنهاج وما في المجموع والتحقيق فحمل ما في المجموع والتحقيق موافقة للروضة على أن الثمان أفضلها لأنها أكثر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وورود الزيادة في حديث ضعيف لا يعني ردها إذ إن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وعليه فتصح الضحي بنية الزيادة على ثمان [7] وقد تبع حج في مسلكه هذا شيخه شيخ الإسلام والذي قال في التحرير [8] :"وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة"وذكر نحو هذا في منهجه."

ورابعها: في باب صلاة الخوف، وهي قوله:"ولا قضاء في الأظهر" [9] والمعتمد القضاء.

قال في المنهاج:"ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر" [10] والمعتمد القضاء، وما رجحه تبع فيه المحرر فإنه قال إنه الأقيس [11] أي"لأنه عذر يعم في حق المقاتل فأشبه الاستحاضة والمعتمد في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وجوبه واعتمده الإسنوي وغيره ومنعوا التعليل المذكور وقالوا بل ذلك نادر" [12]

وخامسها: في الجنائز، في فصل (أقل القبر) وهي قوله:"ويكره المعصفر"والمعتمد الحرمة.

(1) انظر المغني1/ 138والتحفة مع حواشي الشرواني1/ 360

(3) انظر التحفة (2/ 319) والنهاية (2/ 202) والمغني (1/ 343)

(6) حواشي الشرواني (2/ 232)

(7) انظر التحفة2/ 232)

(8) (1/ 292) مع الشرقاوي

(9) قال في المنهاج (23) :"ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر"انظر التحفة (3/ 14) والنهاية (2/ 369) والمغني (1/ 414)

(10) المنهاج (23)

(11) النهاية (2/ 370)

(12) التحفة (3/ 14) وانظر المغني (1/ 414)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت