اعتمد حج في التحفة حرمة المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده قال فالتحفة عطفا على حرمة الحرير:"وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته ولا بكون جمهور العلماء سلفا وخلفا على حله لأحاديث تقتضيه بل تصرح به كخبر {كان يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته} قال الزركشي عن البيهقي وللشافعي نص بحرمته فيحمل على ما بعد النسج , والأول على ما قبله وبه تجتمع الأحاديث الدالة على حله والدالة على حرمته"واعتمده في الإمداد [1] .
وجرى (م ر) و (خط) وغيرهما على حله مطلقًا، لنص الشافعي وجمهور العلماء على حله
قال في المغني [2] :"ويكره للمرأة الكفن المعصفر والمزعفر لما في ذلك من الزينة، وأما الرجل فقد مر في باب اللباس أنه يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر على خلاف في ذلك، وحينئذ فإطلاق كلام المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح، وأما المزعفر فإنه يكره في حق المرأة بطريق الأولى وأما الرجل فيحرم"ونحوه في النهاية [3]
وسادسها: في باب زكاة الفطر، وهي قوله:"قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة" [4] والمعتمد خلافه.
قال في المنهاج:"ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها , وكذا سيد الأمة. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة , والله أعلم".
(1) 3/ 28وانظر إثمد العينين 40
(4) المنهاج (33)