فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 12

وليس المعتمد لزوم الحرة زكاتها، بل المعتمد ما في المتن من تقرير النصين أي لزوم الفطرة على سيد الأمة، وعدم لزومها على زوج الحرة المعسر والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها، ويستحب للحرة إخراج الزكاة خروجا من الخلاف، ولا يلزم الزوج قضاؤها.

وأنبه إلى أن عدم لزوم الحرة أداء زكاة فطرتها مشروط بعدم نشوزها فإذا كانت ناشزا لزمها أداء فطرتها [1] .

وسابعها: في كتاب الحج، في فصل (ينوي ويلبي) وهي قوله:"وكذا ثوبه في الأصح" [2] فهو مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي.

اعتمد حج في قوله بالكراهة على ما فهمه من المجموع من أنه لا يندب تطييبه جزمًا للخلاف القوي في حرمته حيث قال:"أي إزاره ورداؤه يسن أن يطيبه أيضا (في الأصح) كالبدن لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطييبه جزما للخلاف القوي في حرمته ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف في الحرمة ثم رأيت القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة" [3] .

وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد عند الرملي والخطيب [4] .

قال في النهاية:"الثاني المنع لأن الثوب ينزع ويلبس وتبع المصنف في استحباب تطييب الثوب المحرر لكن صحح في المجموع كونه مباحا وقال: لا يندب جزما , وصحح في الروضة كأصلها الجواز وهو المعتمد" [5] .

قال في المغني:"تبع المصنف المحرر في استحباب تطييب الثوب , وصحح في المجموع أنه مباح وقال: لا يندب جزما , وصحح في الروضة كأصلها الجواز , وهذا هو المعتمد" [6] .

(1) انظر التحفة (3/ 316) والمغني (1/ 546) وحاشية قليوبي وعميرة 2/ 44

(2) قال في المنهاج (40) :"وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح".

(3) التحفة 4/ 58

(4) حواشي الشرواني 4/ 58

(5) النهاية 3/ 270

(6) المغني 1/ 645

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت