فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 12

وثامنها: في باب محرمات الإحرام، وهي"دم ترتيب" [1] والمعتمد عند الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل، كما في دم الحلق.

حاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام:

1 -دم ترتيب وتقدير بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه , وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.

2 -دم ترتيب وتعديل يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل , بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فتجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه , فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به , فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر كما مر , وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل , فإن عجز صام عن كل مد يوما.

3 -دم تخيير وتقدير يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام , وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد.

4 -دم تخيير وتعديل يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر.

قال في المنهاج كأصله:"والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب إذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به , فإن عجز صام عن كل مد يوما"وهذا ضعيف والمعتمد كما في التحفة والنهاية والمغني أنه مرتب مقدر قال في النهاية:"الأصح"

(1) المنهاج (170) مع السراج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت