فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 12

كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع , فهو مرتب مقدر" [1] ."

وتاسعها: في باب الخيار، وهي قوله:"وكذا ذات الثواب" [2] لأن الهبة بثواب في معنى البيع.

قال في المنهاج:"ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب".

وعلله الشيخان بأنها لا تسمى بيعا وفي التحفة والنهاية:"والمعتمد ثبوته فيها ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي" [3] ونحوه في المغني [4]

وعاشرها: في باب حكم المبيع قبل قبضه وهي قوله:"وبيع الدين لغير من عليه باطل" [5] والمعتمد أنه يصح؛ لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال.

قال في النهاية:" (وبيع الدين) غير المسلم فيه بعين (لغير من) هو (عليه) (باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو) لأنه لا يقدر على تسليمه , وهذا ما في المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به الرافعي في الكتابة والثاني يصح , وصححه في زوائد الروضة ونقل أن المصنف أفتى به , وهو الموافق لكلام الرافعي في آخر الخلع , واختاره السبكي وحكي عن النص وهو المعتمد , وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق , ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ , ويشترط قبض العوضين في المجلس كما صرح به في أصل الروضة كالبغوي وهو المعتمد , وإن قال في المطلب:"

(1) النهاية (3/ 358) وانظر التحفة مع حواشي الشرواني (4/ 197) والمغني (1/ 712)

(2) المرجع السابق (184)

(3) التحفة (4/ 336) والنهاية (4/ 8)

(4) (2/ 61) وانظر قليوبي (2/ 191)

(5) المرجع السابق (192)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت