فهرس الكتاب
تعريف البطاقات الائتمانية:
تعددت تعريفات البطاقات الائتمانية، فبعضها لا يخلو من نقاش ولكني سأكتفي بأهمها:
أولًا: عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بأنها:"مستند يعطيه مصدره (البنك المُصْدِر) لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دروية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. [1] "
وقد قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله - بأنَّ هذا التعريف من أفضل من وضحَّ حقيقة عمل البطاقة الائتمانية. [2]
وهو كذلك، فهو من أجمع التعريفات التي وصفت حقيقة عمل البطاقة، وكذلك اشتملَ على أطراف البطاقة، وكيفية الدفع، بينما يلاحظ عليه الطول.
ويمكن تعريفُها مختصرًا فيقال: (بطاقة، تمكن المستخدم من الشراء والخدمات، دون دفع ثمنٍ حال، لالتزام مصدره بالدفع) .
(1) - مجلة مجمع الفقه: ع12ج3ص676.
(2) - شرحه - حفظه الله - على متن زاد المستقنع، وهو مسجل.