فهرس الكتاب
وفي الاصطلاح ً:"قطعة لدائنية مستطيلة مكتوب عليها بعض المعلومات التي تتعلق بالمصرف والعميل". [1]
تعريف الائتمان: في اللغة: على وزن افتعال، وهو من الأمان والثقة.
وتسمية هذه البطاقة في اللغة العربية ببطاقة الائتمان مقبولة سائغة من باب التجوز بإطلاق السَّبَب على المسبَّب، حيث تأتمن الجهة المصدرة للبطاقة الشخص الممنوحة له على تأدية الحق الذي اؤتمن عليه.
وفي الاصطلاح: التزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معيَّن نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوه. [2]
وعليه فلا حاجةَ لانتقاد تسمية بطاقات الائتمان بهذا الاسم، واقتراح تسميتها ببطاقة الإقراض، فالقرض نتيجة تابعة للائتمان، إذ معنى الائتمان مأخوذ من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله.
ويؤيد ذلك التعريف الذي تقدمَّ ذكره للائتمان، فقد تمَّ تفسيره بأنه: التزام بالإقراض من المصرف لعميله. [3]
(1) - البطاقات اللدائنية للدكتور محمد العصيمي: ص95.
(2) - بطاقات الائتمان غير المغطاة (بحث للدكتور محمد القري ضمن مجلة مجمع الفقه) : ع12ج3ص530.
(3) - وقال هؤلاء بأنَّ هناك فروق كثيرة بين الائتمان والقرض، منها ما يلي:
1ـ أن المقترض يُعْطى المال مباشرة، وفي الائتمان يُعطى الشخص القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقةً فيه على أن يسدد في وقت لاحق.
2ـ أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملًا حين قبضه، أما في الائتمان فإنه لا يثبت من المبلغ في ذمة من مُنح الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا.
3ـ يقابل القرض في الإنجليزية ( Loan) ، ويقابل الائتمان Credit )) .
انظر: البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص23) ، والبطاقات المصرفية لعبد الرحمن الحجي (رسالة ماجستير) : ص39 Kوهذه الفروق التي ذكروها ليست حقيقية، وإنما هي من تلفيق وتدوير الكلام، وتغيير المسميات لا يغير من الحقائق شيئًا.