القول الثاني: جواز أخذ الرسوم سواءً أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغًا مقطوعًا. وهو رأي الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور محمد مختار السلامي، [1] لأن رسوم السحب النقدي في مقابل خدمات يقدمها المصدر للعميل.
القول الثالث: أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبةً مئويةً، وهذا ما صدر بالأغلبية عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، [2] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية. [3]
القول الرابع: أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا في مقابل النفقات الفعلية لعملية الإقراض، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي، [4] وهو ترجيح فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح حيث يقول: [فإذا كانت هذه الرسوم في مقابل الخدمات كمبالغ الاتصالات وأجور الموظفين ونحو ذلك بحيث أنَّ المصرف لا يأخذ زيادة في هذه الرسوم، فإنَّ هذا جائز ولا بأس به وإن كان على خلاف ذلك كأن تكون الرسوم فيها زيادة فنقول: إنَّ هذا محرم ولا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جرَّ نفعًا] . [5]
(1) - المصدر السابق: ع7ج1ص667، ع12ج3ص489.
(2) - انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةالدورة الثالثة 19/ 3/1422هـ، وانظر الشرط 4 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، وكذلك القرار رقم (466) في نفس التاريخ.
(3) - جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/ 5.
(4) - قرار المجمع: ع12ج3ص676.
(5) - فقه المعاملات المالية - دورة علمية بجامع الراجحي ببريدة - مسجل.