الصفحة 162 من 405

4 -التاجر: الذي يقبل التعاون بالبطاقة البنكية، وهو الذي يوجد عنده جهاز خاص بمعرفة صلاحية البطاقة للتعامل، وإصدار فاتورة الشراء، ويتم الاتفاق بينه وبين المؤسسة العالمية على تقديم السلع والخدمات لحامل البطاقة واستيفاء ثمنها لاحقا.

5 -مصرف التاجر: وهو الصرف الذي يتعامل معه التاجر، ويقوم باستيفاء قيمة السلع والخدمات لحساب التاجر من المصارف المصدرة للبطاقة عن طريق المنظمة العالمية مقابل عمولة مقررة يدفعها التاجر لهذا المصرف.

6 -الائتمان الذي يستفيده حامل البطاقة: حيث تمنحه ثقة التاجر، فيعقد معه صفقة بالأجل دون أن يدفع العوض مباشرة.

7 -تسويق بضاعة التاجر: وهذا مما يزيد من بيع السلع والخدمات وبالتالي تزيد أرباحه.

8 -العمولة وهي على أنواع:

أ - عمولة يدفعها المصرف المصدر للبطاقة للمنظمة العالمية.

ب - عمولة يدفعها العميل (حامل البطاقة) للمصرف الذي يصدر البطاقة، وهي عمولة إصدار، وعمولة تمديد المدة، وعمولة سحب نقدي (فائدة) .

ج - عمولة يدفعها التاجر لمصرف التاجر الذي يقوم بتحصيل ثمن البضاعة التي تم بيعها عن طريق البطاقة.

د - عمولة يدفعها التاجر للمنظمة مقابل تسويق بضائعها بالبطاقة.

9 -سقف الائتمان في البطاقة، الذي لا يجوز لحاملها تجاوزه عند شراء السلع والخدمات والسحب النقدي: مثل عشرين ألف ريال، أو خمسين ألف ريال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت