فهرس الكتاب
10 -مدة البطاقة البنكية، حيث تحدد صلاحية البطاقة بمدة معينة لا يجوز لحاملها استعمالها بعد انتهاء تلك المدة إلا إذا قام حاملها بتجديدها لمدة أخرى. [1]
المطلب السادس: تكييفها الشرعي:
كثرت التخريجات الفقهية للعلاقة بين مصدر البطاقة (المصرف) ،وحاملها (العميل) وتشعبَّ النظر فيها داخل المجامع الفقهية، إلى عدة آراء وأقوال و الذي يترجحُ والعلم عندَ الله هو أنها تتضمنُ قرضًا، وهذا التخريج ألصقُ بمقاصد بطاقة الائتمان التي غايتها الإقراض.
وقد يُقال: إنَّ العلاقة بينهما تتركب من عقدين: عقد الضمان وعقد القرض، فهي عقد ضمان يؤول إلى القرض في عمليات الشراء والاقتراض من غير مصدر البطاقة، وعقد وعد بالقرض يؤول إلى القرض في عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة. [2]
المطلب السابع: المعاوضة على الالتزام بالإقراض في (البطاقات الائتمانية) :
المعاوضة على الإقراض في بطاقة الائتمان له صور وأشكال متعددة، وأحاول في هذا المبحث دراسة هذه الرسوم والأموال التي تؤخذ من قبل العملاء لقاء عملية إقراضهم مبلغًا ماليًا:
المعاوضة الأولى: رسوم الإصدار
(1) - انظر هذه الفقرة وما قبلها من كتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، شبير، صـ 180 وما بعدها.
(2) - البطاقات المصرفية للحجي: ص156.