12 -أن الاسم التجاري حق مالي معتبر لصاحبه، يقرّه الشرع، وهو قابل للمعاوضة، لكن بشروط وضوابط معينة.
13 -أن مجمع الفقه الإسلامي أقرّ كلًا من حق الابتكار، والاسم التجاري، وأجاز التصرف بهما بالمعاوضة ونحوها.
14 -أن مسألة النزول عن الوظائف جائزة لدى جمهور الفقهاء، على أن تكون الوظيفة من وظائف الأوقاف، التي يملك صاحبها منفعة الاستمرار بها، بخلاف الوظائف الحكومية.
وأخيرًا، فإني أضع بحثي هذا بين أيدي الباحثين، والقراء، وأرجو الله تعالى ألا أعدم أخًا ناصحًا، وزميلًا مقوّمًا، وقارئًا مسددًا، فما منا إلا ويؤخذ منه، ويرد
عليه، وما جعل الله الحفظ والكمال إلا لكتابه العزيز، ولا العصمة إلا لأنبيائه، عليهم الصلاة والسلام. كما أسأله سبحانه وتعالى، أن يتقبل منا صالح العمل، ويعفو عن الزلل، ويجعل ذلك في صحيفة أعمالنا، يوم نلقاه وهو راضٍ عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصادر والمراجع
1 -الأحكام السلطانية، علي بن محمد بن حبيب، الماوردي (ت: 450هـ) ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
2 -أحكام القرآن، محمد بن عبد الله، أبو بكر، ابن العربي (ت: 543هـ) ، تحقيق: علي محمد البجاوي، نشر: دار المعرفة، بيروت، 1407هـ -