-باعتبار صاحبه: إلى حق الله تعالى، وحق العبد، والحق المشترك.
-وباعتبار محله: إلى حق مالي وغير مالي، وشخصي وعيني، ومجرد وغير مجرد.
4 -أن المعاوضة هي المبادلة وإعطاء العوض من الطرفين المتعاقدين.
5 -أن عبارة الفقهاء اختلفت في تحديد مالية الأشياء، وانقسموا بذلك فريقين:
-الحنفية: وقالوا: هي العينية والإحراز وقابلية الادخار.
-الجمهور: وقالوا: كل ما له قيمة عرفًا بين الناس، ويقع عليه الملك، وفيه نفع مباح، وهو الراجح.
6 -أن المنافع مال متقوّم عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، ولكل منهما دليله، والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
7 -أن الحقوق التي شرعت لدفع الضرر، كحق الشفعة، وحق المرأة في
القسم، لا تقبل المعاوضة.
8 -أن ثمة حقوق لا تقبل المعاوضة، إنما تقبل المصالحة، كحق القصاص، وحق الإرث، وحق التمتع بالزوجة.
9 -أن الحقوق العرفية: هي التي ثبتت لأصحابها بحكم العرف والعادة، كحقوق الارتفاق، وهي قابلة للمعاوضة عند جمهور الفقهاء، غير قابلة في المشهور عند الحنفية، والراجح مذهب الجمهور.
10 -أن ثمة فارق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع:
-فمالك المنفعة: يحق له الانتفاع بالعين بنفسه أو بغيره، وله المعاوضة عليها.
-أما من له حق الانتفاع: فليس له الانتفاع إلا بنفسه، وليس له المعاوضة عليه.
11 -أن حق الابتكار حق مالي، توافرت فيه شروط المالية، وهو قابل للمعاوضة تخريجًا على قول جمهور الفقهاء، القائلين: بأن المنافع أموال، خلافًا للحنفية.