عن
الوظائف» [1] .
ومن استعراض أدلة الفريقين، تبدو رجاحة أدلة الجمهور، على العموم، التي هي المصلحة والعرف والقياس، وكلها أدلة معتبرة، لم تنهض أمامها أدلة الفريق الأول، وإن كانت هذه المسألة - شبه تاريخية - ليس لها وجود في واقعنا المعاصر، إلا أنها صورة من صور المعاوضة على الحقوق، تعرض إليها الفقهاء في كتبهم، ذكرناها تتميمًا للفائدة.
الخاتمة
وبعد، فهذه دراسة وجيزة جاءت تحت عنوان (المعاوضة على الحقوق، ضوابطها وتطبيقاتها) وقفنا من خلالها على أبرز النقاط التالية:
1 -أن الحق: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا.
2 -أن ثمة ألفاظ وثيقة الصلة به هي: الالتزام، الحكم، الواجب، الملك.
3 -أن الحق يقسم باعتبارات مختلفة:
(1) حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 166) .