الضمان لا يؤول إلى إقراض فيجوز أخذ أجر المثل عن الخدمة المقدمة.
6 -أخذ العوض مقابل الالتزام والتعهد بتغطية الاكتتاب جائز بشرط أن لا يكون المقابل عن التعهد خصمًا من القيمة الاسمية.
7 -يجوز أخذ العوض مقابل الالتزام بترك المنافسة التجارية.
وفي الختام أسأل الله لي ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مراجع البحث
-الإجماع، لابن المنذر المتوفى سنة (318هـ) ، دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ
-أحكام الأوراق النقدية والتجارية، للجعيد، مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى، 1413هـ
-أحكام القرآن، لابن العربي المتوفى (542هـ) ، دار إحياء الكتب لعيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى، 1377هـ.
-أحكام المعاملات الشرعية، لعلي الخفيف، دار الفكر العربي، مدينة نصر، الطبعة الأولى، 1417هـ.
-الاختيار لتعليل المختار، للموصلي الحنفي المتوفى سنة (683هـ) ،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ.
-أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق، لعبد الحميد محمود البعلي، دار التوفيق النموذجية ومكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1410هـ.
-الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، لعبد الحميد البعلي، دار التوفيق النموذجية، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1411هـ.