بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد انتشرت في السوق المحلية والدولية الاكتتابات في الشركات التي تطرح في السوق المالية حديثًا، بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات المتنوعة لهذا النوع من المعاملات من قبل الجهات الإشرافية في السوق المالية.
ومما يلحظ وجوده في هذه الاكتتابات لأي شركة ما أن يكون هناك متعهد أو أكثر يكون دوره تغطية كامل الاكتتاب في الشركة محل الاكتتاب في حال لم تتم تغطية الاكتتاب من قبل جمهور المكتتبين.
ولن أتعرض -بحكم طبيعة البحث الفقهية- لدراسة المسائل الإجرائية والنظامية لهذا الموضوع، وإنما سيتناول هذا البحث - على وجه الخصوص - حكم الالتزام، ويسمى التعهد بتغطية الاكتتاب وتخريجاته الفقهية، وحكم أخذ العوض على هذا التعهد.
وسأتناول هذه المسألة من خلال تمهيد ومبحثين، وذلك فيما يأتي:
تمهيد: في صور الالتزام بتغطية الاكتتاب.
المبحث الأول: التخريجات الفقهية للالتزام بتغطية الاكتتاب.
المبحث الثاني: حكم أخذ العوض على الالتزام.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مالية الالتزام.
المسألة الثانية: النظائر الفقهية لأخذ العوض على الالتزام مدعمة بنصوص الفقهاء.
والله الموفق