‹
الصفحة 405 من 405

11 -جواز الاعتياض عن الحقوق وعدم جوازه، لا يرجع إلى ضابط عام واضح الحدود، مما يجعل من المتعيّن دراسة كل نوع من أنواع الحقوق والالتزامات بشكل مستقل، بعرض مفصّل من الناحية التنظيمية إن كانت، ثم من الناحية الشرعية.

12 -ينبغي التفريق في الاعتياض عن الالتزامات، بين الامتناع عن فعل، بأن يكون هذا الالتزام حقًا ثابتًا للملتزِم أصالةً، فهذا جائز. وبين التكليف بفعل، فإن كان الفعل محرمًا، حرُم بذل العوض فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كان الفعل جائزًا، فيُشترط في جواز بذل العوض فيه؛ ألا يؤول إلى محرم.

13 -الالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكمًا، وإن لم يكُن حاصلًا حقيقةً.

14 -الراجح جواز الاعتياض عن الحقوق التي شُرعت لأجل الضرر.

15 -من أبرز الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات:

أ أن تتوافر فيها عناصر المالية.

ب أن تخلو المعاوضة من محاذير العقود.

ت أن تكون مملوكة لصاحبها.

ث أن يكون صاحبها قادرًا على بذلها.

ج أن لا يكون ممنوعًا من التصرف فيه.

16 -التأشيرات حقوقٌ معنوية، إلا أن الاعتياض عنها ممنوع، لمخالفتها نظام ولي الأمر.

17 -الراجح أن الاعتياض عن الاسم في الاكتتابات، وقرض صندوق التنمية العقاري، وشهادة الصوامع، ومنح العقار؛ جائز من حيث الأصل، لأنها حقوق معنوية. إلا أن القول بمنع الاعتياض عنها مطلقًا متعيّن؛ لاشتمالها على عدة محاذير.

18 -الاعتياض عن فسح البناء، جائز لأنه حق معنوي، ولا محذور فيه.

19 -الأقرب أن الاعتياض عن الالتزام بتغطية الاكتتاب، جائز؛ لأنه عقد بيع، ولا يصح توصيفه على عقد الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت