الصفحة 404 من 405

الخاتمة

الحمد لله أولًا وآخرًا، وأشكره جل وعلا على ما يسّر وأعان.

وفي ختام هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1 -تعريف الملكية يعوزه الدقة والتحديد، وكان من نتيجة ذلك عدم تحديد ما يُعد من قبيل الملك، وما يعد من قبيل الاختصاص لا الملك.

2 -الراجح في تعريف المال أنه كل منفعة، ذات قيمة بين الناس، ولم يكن محرمًا الانتفاع بها شرعًا.

3 -بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا؛ وهذا متفقٌ عليه بين العلماء.

4 -العلاقة بين: الملكية، والمال، والحق، والالتزام؛ متقاربة، مما يتعين على الباحث التفريق بين كل منها.

5 -للاعتياض صورتان: النقل والإسقاط، وكل منهما يكون بعوض وبغير عوض.

6 -لا بد من التفريق بين ملك المنفعة والانتفاع، فالأول يعتاض عنه بالنقل أو الإسقاط، والثاني لا يعتاض عنه إلا بالإسقاط.

7 -يميز بين ملك المنفعة والانتفاع بالسبب الذي أثبت هذا الحق لصاحبه، فإن كان مقيدًا على الاقتصار على استيفاء الحق من صاحبه بنفسه فقط، كان (ملك انتفاع) . وإن كان غير مقيد لا يقتصر عليه، بل له أن يستوفيه بنفسه، وله أن يتصرف به، كان (ملك منفعة) .

8 -الراجح أن المنافع أموال متقومة مضمونة، تجري مجرى سائر الأموال من الأعيان.

9 -التحقيق أن مفهوم الحقوق أوسع من مفهوم المنافع.

10 -الراجح أن الحقوق أموالًا من حيث الجملة، وبناءً على ذلك فيجوز الاعتياض عنها، من حيث هي مال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت