فهرس الكتاب
قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعلٍ يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز) [1] .
2 -أن الضمان عقد إرفاقٍ وإحسانٍ وتبرع، وأخذ العوض عنه يخرجه عن مقصوده، فلم يصح بذله فيه.
وهذا الالتزام فيه شَبَهٌ:
1 -بـ (عقد الكفالة) في حال وفاء المكفول، وعدم أداء الكفيل مبلغ القرض عنه.
2 -وبـ (عقد التأمين التجاري) الذي تتابعت الهيئات والمجامع على تحريمه.
فحقيقة التأمين: التزامٌ من الشركة للعميل بإصلاح سيارته في حال وقوعها في حادث. مقابل مبلغ دوري تتحصل عليه الشركة من العميل إزاء هذا الالتزام، فقسط التأمين مقابل التزامٍ بضمان التعويض.
(1) الإشراف (1/ 120) . والحمالة من أسماء الكفالة والضمان.