الصفحة 66 من 405

ب. تعريف الحق عند الفقهاء المحدثين

لعل أبرز هذه التعريفات هو تعريف الدكتور مصطفى الزرقا حيث عرف الحق بأنه: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا [1] .

وهذا التعريف يبرز النواحي التالية:

1 -إبرازه عنصر الاختصاص جعله شاملًا للحقوق المالية، كاستحقاق الدين في الذمة، وغير المالية كحق الولي في الولاية.

2 -تعبيره بالاختصاص بدلًا من المصلحة؛ لأن المصلحة ثمرة الحق وليست ذاته، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مصلحة لصاحب الحق.

3 -تعبيره بإقرار الشرع يخرج ما لم يقره الشرع، وهو تحديد مهم للغاية.

4 -منح الحق صاحبه سلطة أو تكليفًا يجعله شاملًا لأصحاب الحقوق فتشمل حقوق الله تعالى أو الأشخاص الطبيعيين أو اعتباريين، ويجعله شاملًا لجميع أنواع الحقوق بما في ذلك الحقوق الخالصة لله تعالى كالعبادات ونحوها.

شرح التعريف الراجح:

اختصاص: جنس في التعريف، وهو الانفراد والاستئثار، وهو علاقة تقوم بين المختص والمختص به، فيكون المختص هو الله في حقوق الله، والإنسان في حقوق الآدميين.

وقوله (اختصاص) يخرج الإباحات العامة مما هو مباح للكافة الانتفاع به على سبيل الاشتراك دون الاستئثار.

(1) المدخل الفقهي العام: 3/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت