الصفحة 29 من 38

وفيما يلي توضيح لتلك الحقوق وأحكامها في الشريعة الإسلامية:

النوع الأول: حق التأليف:

التأليف لغة: من الفعل الثلاثي"ألفب، يقال: ألفت بينهم تأليفًا، إذا جمعت بينهم بعد تفرق، وألفت بينهم تأليفًا إذا وصلت بعضه ببعض؛ ومنه تأليف الكتاب. والتأليف هو جمع الأشياء المتناسبة [1] ."

وقد جمع ابن خلدون مقاصد التأليف في مقدمته، وحصرها في سبعة مقاصد ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواها، وهي كالتالي:

1 -استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله، وتتبع مسائله او استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق، ويحرص على إيصالها لغيره لتعم المنفعة به، فيودع ذلك بالكتاب في الصحف، لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة. كما وقع في الأصول في الفقه. تكلم الشافعي أولًا في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد.

2 -أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم، فيجدها مستغلقة على الأفهام، ويفتح الله له في فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقها، وهذه هي طريقة الابيان لكتب المعقول والمنقول، وهو فصل شريف.

(1) لسان العرب لابن منظور 9/ 10، الكليات للكفوي ص288، التعريفات للجرجاني ص71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت