فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 64

وقال البهوتي: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها وعن الأمة إلا بإذن سيدها وله أن يعزل عن سريته بلا إذنها ويعزل وجوبا بدار الحرب. [1]

وقال مرعي الحنبلي: ويحرم وطء في حيض إجماعا .. وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة .. ويعزل وجوبا بدار الحرب. [2]

وبين الشعراني مأخذ من أباح ومنع بقوله: ووجه الأول عدم تحققنا أن الله تعالى يخلق من الماء بشرا فقد يحلق المني الفساد فلا ينعقد منه لد، ووجه الثاني: أن الأصل الإنعقاد والفساد عارض [3] .

خامسا: الزيدية:

ذهب جمهور فقهاء الزيدية إلى جواز العزل مطلقا للحمل، واشترطوا إذن الزوجة الحرة دون المملوكة.

قال أحمد بن يحيى بن المرتضى: يجوز العزل عن الأمة الملك إجماع لإذنه صلى الله عليه وسلم للأنصاري ولم يشترط رضاها ويحرم من الزوجة الحرة إلا برضاها لنهيه صلىلله عليه وسلم إلا بإذنها.

وعن الإمام يحيى: يجوز مطلقا إذ ليس بأعظم من ترك الوطء. [4]

سادسا: الإباضية:

ذهب جمهور فقهاء المذهب الإباضي إلى أن العزل مباح بإذن الزوجة كما يباح للفرار من الولد خشية العيال وإدخال الضرر على الرضيع.

قال الإمام إطفيش: ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن وجاز العزل عن سرية بلا إذن والعزل يكون للفرار من الولد خشية العيال، وإدخال الضرر على المرضع واسترقاق الولد وإن كانت أمة ولإضرار المرأة بذلك [5] .

ثانيا: القول بالكراهية التنزيهية:

(1) شرح المنتهى (5/ 149) .

(2) غاية المنتهى (3*61) .

(3) الميزان (2/ 124) .

(4) البحر الزخار (3/ 61) .

(5) كتاب النيل (3/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت