فهرس الكتاب
والمقصود بإزالة المنافع ثلاثة عشر شيئا هي [1] : العقل، والسمع، والبصر، والشم، والنطق، والصوت، والذوق، والمضغ، والإمناء، الإحبال، والجماع، وإفضاء المرأة والبطش، والمشي.
وتجب الدية كاملة بإزالة منفعة واحدة مما سبق، وتتعدد الديات بتعدد المنافع، لأن كل واحد منها منفعة مقصودة.
وقد روي [2] أن عمر ــ رضي الله تعالى عنه ــ قضى لرجل على رجل بأربع ديات بضربة واحدة وقعت على رأسه فذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه.
وكل عضو ذهب نفعه ففيه الدية وإن كان قائما، لأن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة ولا عبرة للصورة بلا منفعة لكونها تابعة، وفي إزالة بعض منفعة قدره من الدية وعند محمد بن الحسن [3] تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية.
وأذكر هنا قول الفقهاء في إزالة العقل والمنافع الجنسية، لأنها أكثر تأثرا بالخمور والمخدرات، وسائر المنافع مثلها.
أولا: إزالة العقل:
يقول صاحب"مجمع الأنهر" [4] : وفي العقل الدية إذا ذهب بالضرب لفوات منفعة الإدراك، لأن الإنسان بالعقل يمتاز عن غيره من الحيوان وبه ينتفع في معاذه ومعاشه.
وعلى هامش"مجمع الأنهر"يقول صاحب بدر المتقي"العقل وهو نور يبصر به الإنسان عواقب الأمور."
ويقول القاضي الباجي [5] : العقل يذهب بعضه فإن الدية تسقط على ذلك بحسب الاجتهاد، لأنه منفعة بخلاف الجوارح فإن الدية تسقط على عددها دون منافعها.
ويقول الإمام النووي [6] : تجب بإزالة العقل كمال الدية، ولا يجب فيه قصاص لعدم الإمكان، ولو نقص عقله، ولم تستقم أحواله، نظر: إن أمكن الضبط، وجب قسط الزائل، والضبط قد يأتي بالزمان بأن يجن يوما، ويفيق يوما، فتجب نصف الدية، أو يوما ويفيق يومين فيجب الثلث، وقد يأتي بغير الزمان بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهما، وتعرف النسبة بينهما، فيجب قسط الزائل.
وإن لم يمكن الضبط، بأن كان يفزع أحيانا مما يفزع، أو يستوحش إذا خلا، وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده، وذكر المتولي: أن الدية إنما تجب عند تحقق الزوال، بأن يقول أهل الخبرة: لا يزول العارض
(1) روضة الطالبين: 9/ 289، وقد ذكر النووي البطش والمشي تحت رقم 13وقد فصلهما في الشرح لكل واحد منهما كمال الدية ص 305 وانظر أيضا مجمع الأنهر: 2/ 640، بداية المجتهد: 2/ 421، المنتقي: 7/ 85، المغني والشرح الكبير 9/ 585.
(2) مجمع الأنهر: 2/ 640.
(3) مجمع الأنهر: 2/ 640.
(4) مجمع الأنهر وبدر المتقي: 2/ 640.
(5) المنتقي شرح موطأ مالك: 7/ 85.
(6) روضة الطالبين: 9/ 289، 290.