فهرس الكتاب
ويقول عن الآية الأخرى: أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم.
وقال تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" [1] وفي ترك الصائل هلاك نهى الله عنه.
2 -وأما دليل السنة فأحاديث كثيرة منها ما روي عن سعيد بن زيد ــ رضي الله عنه ــ قال [2] : قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ:"من قتل دون ماله فهو شهيد".
يقول الصنعاني في شرحه للحديث هو دليل على جواز الدفاع عن المال، وهو عام لقليل المال وكثيره.
وعن أبي هريرة [3] ــ رضي الله عنه ــ: أنه جاء رجل إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟
قال: فلا تعطه.
قال فإن قاتلني؟
قال: فاقتله.
قال أرأيت إن قتلني؟
قال: فأنت شهيد.
قال: فإن قتلته؟
قال: فهو في النار.
وأخرج أبو داوود وصححه الترمذي [4] عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ:"من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد". وفي الصحيحين ذكر المال فقط.
يقول الصنعاني بعد أن ذكر هذا الحديث: وجه الدلالة أنه لما جعله ــ صلى الله عليه وسلم شهيدا، دل على أن له القتل والقتال قال في"النجم الوهاج"ومحل ذلك: إذا لم يجد ملجأ كحصن ونحوه، أو لم يستطع الهرب، وإلا وجب عليه. يقول الصنعاني: قلت: لا أدري ما وجه وجوب الهرب عليه.
3 -وأما المأثور: فقد روى الكثير عن السلف في هذا المعنى من ذلك [5] :
ــ روي عن ابن عمر أنه رأى لصا فأصلت عليه السيف، قال: فلو تركناه لقتله.
ــ وجاء رجل إلى الحسن فقال: لص دخل بيتي ومعه حديدة أقتله؟
قال: نعم، بأي قتلة قدرت أن تقتله.
ــ وقال عطاء في المحرم يلقى اللصوص قال: يقاتلهم أشد القتال.
ــ وقال ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن.
(1) سورة البقرة من الآية رقم (195) .
(2) رواه الأربعة وصححه الترمذي ــ سبل السلام: 4/ 1329 رقم 1176. وقال النووي حديث صحيح روضة الطالبين: 10/ 186.
(3) رواه مسلم ــ سبل السلام: 4/ 1329.
(4) سبل السلام: 4/ 1330.
(5) المغني والشرح الكبير: 10/ 346، 347.