فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 48

وطء الزوجة: بالصوم، والعدة، والإحرام ولاظهار وقد يجتمع ذلك كله. وأما المنع من المستنبطة، فإن الحكم يبنى على ظن المجتهد فظن ثبوت الحكم لأجل أحد الأمرين مانع من ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر بمفرده أو لأجل المجموع، فظن العلية من المجتهد لا يوجد إلا في وصف واحد كان هو العلة.

وهذا كما إذا تصدق على فقيه، فقير، قريب فيحتمل أن سبب الصدقة أحد الأوصاف أو مجموعها، والاحتمالات متنافية لما ذكر. وهذا اختيار الرازي والبيضاوي.

الثالث: الجواز مطلقا، وهو قول أكثر الأصوليون، وذلك بناء على أن العلة معرفة، فقد يجتمع في الشيء معرفان فأكثر، فاجتماع معرفتين على معرف واحد لا شيء فيه؛ ألا ترى أن العالم معرف للصانع كما أنه قد يجتمع في الشخص مثلًا حكم القتل بسبب: الردة، والقتل، والزنا.

فالخلاف بين المانعين والمجيزين أن المانعين اعتبروا العلة مؤثرة، والمجيزين اعتبروها معرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت