فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 343

وأشار القرار الثاني، رقم 394 (5) إلى أن الجمعية العامة تلاحظ بقلق زائد أن (قرار العودة ) ودفع التعويضات لم ينفذ بعد، والى أن

( مصلحة السلم، تقضي معالجة هذا الموضوع، بمنتهى الإلحاف والسرعة) . ولم تقتصر الجمعية العامة هذه المرة في محاولاتها، على إصدار قرار، ذي طابع بياني، بل تجاوزته إلى أبعد من ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من القرار نفسه، على أن الجمعية العامة تتولى إنشاء مكتب يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال التعويض والعودة، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم ومصالحهم. وكانت فكرة التنفيذ عميقة في تفكير الجمعية العامة وعزمها، حتى أن القرار في فقرته الثالثة، حث على اتخاذ إجراءات (تضمن أن يعامل اللاجئون العائدون دون أي تمييز قانوني أو واقعي) . وهكذا تضمنت ثمرة أعمال الدورة الخامسة الإغاثة، وتنفيذ الخطوات اللازمة للوقاية من أي تمييز بعد العودة. وكانت هذه هي التوصيات التي اتخذتها الجمعية العامة ووجهتها بصورة خاصة إلى إسرائيل، لوضع حد لتحديها.

وواجهت الدورة السادسة، من جديد، استمرار تحدي إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة، واتخذت قرارين جديدين، أعلن أولهما وهو القرار رقم 513 (6) ، عن عزم الأمم المتحدة على استمرار أعمال الغوث دون المساس بحقوق اللاجئين في العودة والتعويض.

ودحض القرار الثاني، مرة والى الأبد، كل نقط من نقطة الخلاف والجدال. إذ رفض للمرة الأخيرة والنهائية حجج إسرائيل التقليدية عن الأمن وغيره وإني أصفها بالتقليدية، على الرغم من افتقارها إلى كل ما يجعلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت