الصفحة 113 من 121

173-ص ( 331 )

ويحصل العتق بأمور ، منها:

أولًا: الصيغة القولية ، وهي نوعان: صريح ، وكناية ، فالصريح ما لا يحتمل غير المراد ، مثل أعتقتك ، حررتك ، أنت عتيق ، أنت حر ، وما أشبه ذلك .

الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره ، مثل أن يقول: لا سبيل لي عليك ، أنت طليق في الهواء ، وما أشبه ذلك .

والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم ، أن الصريح لا يحتاج إلى نية ، والكناية تحتاج إلى نية ؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره ، فإذا كان كذلك فإنه لا يكون للمعنى المراد إلا بالنية ، فإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك اذهب ، فيحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك فيه: اذهب ، ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقًا ، يعني فأنت حر .

ثانيًا: ...

174-ص ( 332 )

ويحصل العتق بأمور ، منها:

أولًا: ...

ثانيًا: ...

ثالثا: ملك ذي الرحم ، وضابطه أن يملك مَنْ لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه ، فإنه لو ملك أباه يعتق عليه ، ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه ، وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه وكذلك عمته تعتق ؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج بها ، أما ابنة عمه فإنها لا تعتق ؛ لأنه يحل أن يتزوج بها ، ولو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق ، وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسب .

175-ص ( 344 )

قوله:"صارت أم ولد له"،"صارت"جواب"إذا"، يعني إذا أولد حُرٌّ أمَتَه بهذه الشروط صارت أم ولد له ، أي: للمُولد .

قوله:"تعتق بموته من كل ماله"، يعني تعتق عتقًا قهريًا على الورثة من كل ماله ، أي: أنها مقدمة على كل شيء ، حتى على الدَّيْن والوصية ، والميراث من باب أولى ، والفرق بينها وبين التدبير أن التدبير يعتق من الثلث كالوصية ، أما هذه فمن كل المال .

الفروق في المجلد الثاني عشر:

176-ص ( 23 )

"ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة والمبانة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت