الصفحة 114 من 121

(( خِطبة ) )و (( خُطبة ) )الفرق بينهما: أن الخُطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب ، مثل خطبة الجمعة ، والخِطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة ، قال الله تعالى: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء } [ البقرة: 235 ] .

177-ص ( 41 )

قوله:"ولا يصح"الضمير إما أن يعود على النكاح ، أو على الإيجاب والقبول .

قوله:"ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت"

ونقل في الحاشية عن شيخ الإسلام أنه قال:"ولم ينقل أحد عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد ابنُ حامد ، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه"، وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي ، إنما يقال: هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي ، وهناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله - عزَّ وجلَّ - وبين المذهب الاصطلاحي ، فالمذهب الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله ، أو قال بخلافه ، وهو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبهم ، مثل أن يختاروا أئمة من أتباعه ، ويقولون: إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب ، أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب ، لكن المذهب الشخصي يختلف فهو ما يدين به لله - عزَّ وجلَّ - ، وقد يكون موافقًا لما قيل: إنه المذهب اصطلاحًا ، وقد يكون مخالفًا .

178-ص ( 48 )

قوله:"وله شروط"أي: للنكاح شروط

ثم هناك فرق بين شروط النكاح ، والشروط في النكاح:

أولًا: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها ، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها .

ثانيًا: شروط النكاح يتوقف عليها صحته ، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه .

179-ص ( 54 )

مسألة: إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته ، فهل له الخيار إذا بلغ ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت