الصفحة 117 من 121

فالجواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع بل قد يشتري العبد ليعتقه ، أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته ،ولا يجوز أن يعقد عليها النكاح ...

والفرق بينهما أن الشراء يراد للعتق ، والنكاح لا يراد للطلاق ، هكذا فرق الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ بينهما .

186-ص ( 162 )

الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح

من أربعة أوجه:

1-أن شروط النكاح من وضع الشارع فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطا . وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد وهو الذي شرطها .

2-شروط النكاح يتوقف عليها صحت النكاح ، وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته ، إنما يتوقف عليها لزومه ، فلمن فات شرطه فسح النكاح .

3-أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها ،والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له .

4-شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد ،والشروط في النكاح تنقسم على صحيح وفاسد .

187-ص ( 166 )

الفرق بين التسري والتزويج، أن التسري الوطء بملك اليمين ، والتزويج عقد النكاح .

188-ص ( 167 )

[الفرق بين أن تسأل المرأة طلاق ضرتها وبين أن تشرط على الزوج ألا يتزوج عليها ]

الفرق بينهما ظاهر ؛ لأنه في [الأولى] الرجل متزوج [والثانية] لم يتزوج فليس في هذه المسالة الأخيرة عدوان على أحد .

189-ص ( 195 )

قوله « بطل الشرط » والعلة منافاته لمقتضى العقد ،وهذا التعليل في الحقيقة يجب أن ننظر فيه فعندنا ثلاث كلمات:

منافاته مطلق العقد ، منافاته مقتضى العقد ، منافاته للعقد.

المنافاة لمطلق العقد هي جميع الشروط غير المشروطة شرعا إذ أن مطلق العقد لا يوجد شرط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت