فالجواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع بل قد يشتري العبد ليعتقه ، أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته ،ولا يجوز أن يعقد عليها النكاح ...
والفرق بينهما أن الشراء يراد للعتق ، والنكاح لا يراد للطلاق ، هكذا فرق الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ بينهما .
186-ص ( 162 )
الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح
من أربعة أوجه:
1-أن شروط النكاح من وضع الشارع فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطا . وأما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد وهو الذي شرطها .
2-شروط النكاح يتوقف عليها صحت النكاح ، وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته ، إنما يتوقف عليها لزومه ، فلمن فات شرطه فسح النكاح .
3-أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها ،والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له .
4-شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد ،والشروط في النكاح تنقسم على صحيح وفاسد .
187-ص ( 166 )
الفرق بين التسري والتزويج، أن التسري الوطء بملك اليمين ، والتزويج عقد النكاح .
188-ص ( 167 )
[الفرق بين أن تسأل المرأة طلاق ضرتها وبين أن تشرط على الزوج ألا يتزوج عليها ]
الفرق بينهما ظاهر ؛ لأنه في [الأولى] الرجل متزوج [والثانية] لم يتزوج فليس في هذه المسالة الأخيرة عدوان على أحد .
189-ص ( 195 )
قوله « بطل الشرط » والعلة منافاته لمقتضى العقد ،وهذا التعليل في الحقيقة يجب أن ننظر فيه فعندنا ثلاث كلمات:
منافاته مطلق العقد ، منافاته مقتضى العقد ، منافاته للعقد.
المنافاة لمطلق العقد هي جميع الشروط غير المشروطة شرعا إذ أن مطلق العقد لا يوجد شرط .