أما المنافاة لمقتضى العقد فينظر عن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول ؛ لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد المطلق، وإن أريد منافية لمقتضى العقد الذي لم يشرط فيه هذا الشيء فكذلك ،ولهذا فهذا التعليل فيه نظر ؛ لأننا يمكننا أن نقول: جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد ، لكن ما هو التعليل الصحيح ؟
التعليل الصحيح أن يقال: لمنافاته للعقد .
190-ص ( 205 )
قوله « أجل سنة... » ... المراد بالسنة هنا الهلالية لا الفصلية ؛ لأنها هي التي نص عليها القرآن ... وهل هناك فرق بين الهلالية والفصلية ؟
نعم الفصلية أطول ؛ لأن الفصلية متعلقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا ، وأيامها أطول من أيام الهلالية .
191-ص ( 206 )
[الفرق بين القضاء والتشريع] ، فالقضاء اجتهاد في وقته ومحله يختلف من قاض إلى آخر ، ومن زمن إلى زمن ، ومن حال إلى حال ، والتشريع لا يتغير .
192-ص ( 214 )
[الفرق بين الناصور والباسور] الباسور يكون داخل المقعدة ، والناصور يكون بارزا ، ودائما يكون ملوثا .
193-ص ( 272 )
قوله:"فمحِله"بكسر الحاء ، وهو خلاف فمحَل بفتح الحاء ، فالمحَل الموضع ويقال في فعله: حَلَّ يَحُلُّ ، والمحِل بالكسر زمن الحلول ويقال في فعله: حَلَّ يَحِلُّ .
194-ص ( 273 )
قوله:"الفرقة"يعني افتراق الزوجين بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في بدائع الفوائد أن النكاح له عشرون فُرقة ، ومراده بذلك أسباب الفرقة ، وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ ، لكن أسبابها تبلغ العشرين .
فإذا قال: المهر عشرة آلاف ، منها خمسة نقدًا وخمسة كُلَّ سنة ألفًا يصح ، أو قال: الخمسة تحل على رأس السنة ، فإن لم يعين أجلًا ، بأن قال: المهر عشرة آلاف ريال ، منها خمسة نقدًا وخمسة مؤجلة ، فهنا يصح التأجيل ، ويبقى المهر مؤجلًا إلى أن تحصل الفرقة ، إما منه ، أو منها .