وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو الصواب ، ولهذا نزح كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الشام والعراق واليمن ومصر ؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة .
74 -ص ( 318 ) :
قوله:"ويجزئ من بقية الحرم"، أي: ويجزئ الإحرام بالحج من بقية الحرم ، وهل هنا فرق بين مكة والحرم ؟
الجواب: نعم هناك فرق بينهما ، فمكة القرية أي: البيوت ، والحرم كل ما دخل في حدود الحرم فهو حرم ، لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم حيث امتدت البيوت من جهة التنعيم إلى الحل ، وعلى هذا فعندنا جاران في هذا المكان ، أحدهما يحل له أن يقطع الشجر الذي في بيته والثاني لا يحل ؛ لأن الثاني داخل حدود الحرم ، والأول خارج حدود الحرم .
75-ص ( 397 ) :
قوله:"فإن شق أو لم يرجع فعليه دم"، أي: إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم ، وكذلك إذا لم يرجع بلا مشقة فعليه دم ، لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم ، وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم ؛ لأنه تعمد ترك واجب .
76-ص ( 402 ) :
مسألة: جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط.
الثانية: أن ينويهما جميعًا.
الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط .
والصورة التي ذكرها المؤلف هي الصورة الأولى فقط [ وهي: أن يؤخر طواف الإفاضة فيجزئ عن طواف الوداع بلا نية ] .
فعلى هذا نقول: الصورة الأولى . . .
والصورة الثالثة: إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة ، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع .