وتخالف الأضحية في مسائل منها:
أولًا: أن طبخها أفضل من توزيعها نِيَّة ؛ لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له .
ثانيًا: ما سبق أنه لا يكسر عظمها ، وهذا خاص بها .
ثالثًا: ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله:
"إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم"، أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم ، فلا تجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى . . .
الفروق في المجلد الثامن:
89-ص ( 16 )
قوله:"وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما"
أي: أبوا الشخص يعني أمه وأباه ، وأُطْلِق عليهما الأبوان من باب التغليب ، كما يقال: القمران للشمس والقمر ، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان ، وأراد الجهاد تطوعًا فإنه لابد من إذنهما ، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد .
فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياسًا على الجهاد ، بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط إذن الأبوين ؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين ؟