الصفحة 100 من 147

قال اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية والترجيع لمن أراد الأشعار.

فقال الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة (1) ، وللشيخ الطوسي قول آخر وهو لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده (2) .

واختلف علماء الشيعة كذلك في معنى التثويب والترجيع:

1-الطوسي له ثلاثة أقوال:

في المبسوط الترجيع في الأذان هو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان (3) .

وقال في كتابه الخلاف الترجيع تكرير الشهادتين فقط من دون التكبير (4) .

وهذا أحد قوليه في كتابه النهاية من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير فيكون الترجيع قوله ( الصلاة خير من النوم ) وبه قال ابن حمزة (5) .

2-ابن إدريس:

قال التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من (ثاب) إذا رجع (6) .

3-السيد المرتضى وابن أبي عقيل:

قالا معنى التثويب ( الصلاة خير من النوم ) (7) .

تاسعًا: ترك الأذان والإقامة تعمدًا

1-شيخ الطائفة الطوسي:

أ- في حالة التعمد في الترك: قال من ترك الأذان والإقامة متعمدًا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة .

(1) النهاية / ص67 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص144] [ السرائر / ج1 ص212 ]

(2) الخلاف / ج1 ص286-288 المسالتان 30و32 ]

(3) المبسوط / ج1 ص95 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص144 ]

(4) الخلاف / ج1 ص286-288 المسألتان 30 و32 ]

(5) الوسيلة / ص92 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص145 ]

(6) السرائر / ج1 ص212 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص145 ]

(7) الأنتصار / ص39 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص145 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت