الصفحة 102 من 147

-خميني:

جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة (1) .

عاشرًا: أذان المرأة للرجال

1-شيخ الطائفة الطوسي:

قال في (المبسوط) لو أذَّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يقتدوا بها ويقيموا لأنه لا مانع منه (2) .

2-العلامة الحلي:

لا يجوز أذان المرأة للرجال بتاتا (3) .

3-كاظم اليزدي الطبطبائي:

يقول عدم الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .

وعلى قوله هذا يعلق هؤلاء العلماء:

* يقول الخميني: فيه تأمل .

* يقول الخوئي في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة: إشكال بل منع (4) .

الحادي عشر: الأذان والإقامة في هيئة القيام

1-المفيد:

قال لا يجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (5) .

2-العلامة الحلي:

استحباب الإقامة والمرء قائم (6) .

3-شيخ الطائفة الطوسي:

قال ولا بأس أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار.

ولا باس أن يؤذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة إلا أنه إذا شهد الشهادتين استقبل بهما القبلة ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة (7)

الثاني عشر: سقوط الأذان في موارد

قال كاظم اليزدي الطبطبائي في العروة الوثقى يسقط الأذان في موارد:

أ-أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط.

ب-أذان عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.

ج-أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضًا لا مع التفريق*.

(1) العروة الوثقى / ج1 ص465- 466 ]

(2) المبسوط / ج1 ص98 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص139 ]

(3) مختلف الشيعة / ج4 ص139 ]

(4) العروة الوثقى / ج1 ص459 مع تعليقات أربعة من العلماء ]

(5) المقنعة / ص99 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص141 ]

(6) مختلف الشيعة / ج4 ص141 ]

(7) النهاية / الطوسي ص66 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت